الشيخ الأنصاري

190

فرائد الأصول

عليه : أن التغوط متى حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسح رأسا - لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد - وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شئ معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا . . . الخ " ( 1 ) . ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير ( 2 ) : " إنه لم يثبت الإجماع على وجوب شئ معين بحيث لو لم يأت بذلك الشئ لاستحق العقاب . . . الخ " ( 3 ) . وما في كلامه المحكي ( 4 ) في حاشية شرحه على قول الشهيد ( قدس سره ) : " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه . . . " . وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال ، علمت أن الأقوى منها القول التاسع ، وبعده القول المشهور ، والله العالم بحقائق الأمور .

--> ( 1 ) تقدم في الصفحة 172 - 173 . ( 2 ) المتقدم في الصفحة 173 . ( 3 ) تقدم في الصفحة 173 . ( 4 ) المتقدم في الصفحة 175 .